مصنف عبد الرزاق 13818
باب القول بسوء الفرية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ
فِي الَّذِي يَقُولُ: زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ، قَالَ: " تُسْأَلُ، فَإِنْ أَنْكَرَتْ ضُرِبَ الْحَدَّ بِقَذْفِهِ إِيَّاهَا، ثُمَّ قِيلَ لَهُ: إِنْ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ أَقَمْنَا عَلَيْكَ الْحَدَّ، وَإِنْ لَمْ تَشْهَدْ لَمْ نُقِمْ عَلَيْكَ الْحَدَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه