مصنف عبد الرزاق 13817
باب القول بسوء الفرية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَةٍ كَانَتْ أَمَةً ثُمَّ عَتَقَتْ: قَدْ زَنَيْتِ وَأَنْتِ أَمَةٌ، قَالَ: " يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ عَنْ ذَلِكَ، وَإِلَّا ضُرِبَ الْحَدَّ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَذَفَهَا وَهِيَ حُرَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه