مصنف عبد الرزاق 13819
باب القول بسوء الفرية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَةٍ كَانَتْ أَمَةً، ثُمَّ عَتَقَتْ: قَدْ زَنَيْتِ، وَأَنْتِ بَيِّعَةٌ، فَلَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: " يُجْلَدُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ وَلَمْ يَأْتِ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ " قِيلَ لَهُ: فَكَانَتْ قَدْ زَنَتْ وَهِيَ أَمَةٌ، قَالَ: " فَلَا حَدَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه