مصنف عبد الرزاق 13816
باب القول بسوء الفرية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: زَنَيْتَ فِي الشِّرْكِ، قَالَ: " يُضْرَبُ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِالْبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَذَفَهُ حِينَئِذٍ، وَإِنْ قَالَ: زَنَيْتَ وَأَنْتَ مَمْلُوكٌ ضُرِبَ الْحَدَّ، فَإِنْ قَالَ: زَنَيْتَ وَأَنْتَ صَبِيٌّ لَمْ يُضْرَبْ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَا يَزْنِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه