مصنف عبد الرزاق 13741
باب المرأة تفتض المرأة بإصبعها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ،
أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ فَغَارَتِ امْرَأَتُهُ عَلَيْهَا فَدَعَتْ نِسْوَةً، فَأَمْسَكْنَهَا، فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا، وَقَالَتْ لِزَوْجِهَا: زَنَتْ، فَحَلَفَ لَيَرْفَعَنَّ شَأْنَهَا، فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ: كَذَبَتْ، فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ، فَرُفِعَ شَأْنُهَا إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ: قُلْ فِيهَا. فَقَالَ: بَلْ أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: لَتَقُولَنَّ. قَالَ: تُجْلَدُ أَوَّلَ ذَلِكَ بِمَا اقْتَرَفَتْ عَلَيْهَا، وَعَلَى النِّسْوَةِ مِثْلُ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا، سِوَى الْعَقْلِ بَيْنَهُنَّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: " لَوْ عَلِمَتِ الْإِبِلُ طَحِينًا لَطَحَنَتْ ". قَالَ: وَمَا طَحَنَتِ الْإِبِلُ حِينَئِذٍ، فَقَضَى بِذَلِكَ عَلِيٌّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه