مصنف عبد الرزاق 13740
باب المرأة تفتض المرأة بإصبعها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ، فَخَشِيتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا، وَأَمْسَكَهَا نِسَاءٌ مَعَهَا، فَرُفِعَتْ إِلَى عَلِيٍّ، فَأَمَرَ الْحَسَنَ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ: أَرَى أَنْ تُجْلَدَ الْحَدَّ لِقَذْفِهَا إِيَّاهَا، وَأَنْ تُغَرَّمَ الصَّدَاقَ بِافْتِضَاضِهَا. فَقَالَ عَلِيٌّ: " كَانَ يُقَالُ: لَوْ عَلِمَتِ الْإِبِلُ طَحِينًا لَطَحَنَتْ ". قَالَ: وَقَالَ مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ الْحَسَنُ: " عَلَيْهَا الصَّدَاقُ وَعَلَى الْمُمْسِكَاتِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه