مصنف عبد الرزاق 13639
باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى،
أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، وَبَيْنَ أَبِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ خُصُومَةٌ قَالَ: فَافْتَرَى أَبُو الْحَارِثِ عَلَى عِيسَى عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، فَحَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَبَا الْحَارِثِ وَأَنَا حَاضِرٌ قَالَ: " ثُمَّ حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ وَحَضَرَهُ أَبُو الْحَارِثِ، فَأَمَرَ كَاتِبَهُ أَنْ يَكْتُبَ شَهَادَةَ أَبِي الْحَارِثِ عَلَى قَضَائِهِ ذَلِكَ، وَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ "، قَالَ عِمْرَانُ: " وَكَانَتْ فِرْيَةُ أَبِي الْحَارِثِ عَلَى عِيسَى أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ جَعَلَهَا أَبُوهَا إِلَى عِيسَى مَالَهَا وَبُضْعَهَا، فَأَنْكَحَهَا عَمُّهَا عِيَاضَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلٍ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي عِيَاضِ بْنِ نَوْفَلٍ، فَكَلَّمَ عِيسَى عُمَرَ فِي ذَلِكَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا، ثُمَّ إِنَّ عِيسَى خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ فَذَكَرَ ذَلِكَ عِيسَى لِعُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ابْنَ الْمُنْكَدِرِ وَآخَرَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهَا فَسَكَتَتْ، فَنَكَحَهَا عِيسَى، فَلَمَّا اخْتَصَمَ أَبُو الْحَارِثِ وَعِيسَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ، قَالَ أَبُو الْحَارِثِ: وَهَذَا أَنْتَ تَبُوكُ امْرَأَةَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَكَتَبَ أَنِ احْدُدْ أَبَا الْحَارِثِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه