مصنف عبد الرزاق 13638
باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ:
اسْتَسَبَّ هِشَامُ بْنُ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عِنْدَ هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، فَافْتَرَى هِشَامُ بْنُ الْمِسْوَرِ عَلَى الْمِسْوَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، فَأَخَذَهُ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَقُولُ: حَضَرْتُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمَا، وَلَكِنْ أَقُولُ: قَدْ كَانَ قَالَ: ثُمَّ حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي آخِرِ زَمَانِهِ، وَهُوَ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَمُرَّةَ بْنَ أَبِي مُرَّةَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى الْكَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ، فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُرَّةَ ادَّعَى شَهَادَةَ هِشَامِ بْنِ الْمِسْوَرِ، فَقَالَ مُرَّةُ: ذَلِكَ رَجُلٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَيَّ وَلَا عَلَى مُسْلِمٍ، لِأَنَّهُ مَحْدُودٌ مَسْخُوطٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: ذَلِكَ إِلَيْكَ أَوْ إِلَى أُمِّكَ ؟ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ، فَأُدْنِيَ مِنْهُ حَتَّى نَالَتْهُ الْعَصَا، فَضَرَبَهُ بِهَا، حَتَّى شَقَّهَا عَلَى رَأْسِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَجُرَّ عَلَى إِسْتِهِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى طَرَفِ السِّمَاطِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ الْمُدَّعِي شَهَادَةَ هِشَامٍ فَقَالَ: جَازَتْ شَهَادَةُ هِشَامٍ لَكَ مَعَ عَدْلٍ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه