MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13449

باب شهادة أربعة على امرأة بالزنا واختلافهم في الموضع

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْمَوْضِعِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بِالْكُوفَةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بِالْبَصْرَةِ. قَالَ: " يُدْرَأُ عَنْهُمْ جَمِيعًا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا