مصنف عبد الرزاق 13450
باب شهادة أربعة على امرأة بالزنا واختلافهم في الموضع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ
فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ بِالزِّنَا، وَأَتَى أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ فَشَهِدُوا بِاللهِ لَكَانَتْ عِنْدَنَا لَيْلَةَ شَهِدُوا هَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا تَزْنِي، وَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَكَذَبَةٌ أَثَمَةٌ، وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ عُدُولٌ مَقْبُولَةٌ شَهَادَتُهُمْ. قَالَ: سَوَاءٌ عَدْلُهُمْ. قَالَ: " يُحَدُّ الَّذِينَ قَفَوْهَا إِذَا سَمَّوْا لَيْلَةً وَاحِدَةً لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهَا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه