مصنف عبد الرزاق 13448
باب شهادة أربعة على امرأة بالزنا واختلافهم في الموضع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا، فَإِذَا هِيَ عَذْرَاءُ، فَقَالَ: " أَضْرِبُهَا، وَعَلَيْهَا خَاتَمُ رَبِّهَا ! فَتَرَكَهَا وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه