مصنف عبد الرزاق 13445
باب الرجل يقذف ويجيء بثلاثة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ، ثُمَّ يَأْتِي بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ قَالَ: " يُجْلَدُونَ، وَيُجْلَدُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةٍ، فَإِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ فَشَهِدُوا جَمِيعًا أُقِيمَ الْحَدُّ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه