MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13445

باب الرجل يقذف ويجيء بثلاثة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ

فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ، ثُمَّ يَأْتِي بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ قَالَ: " يُجْلَدُونَ، وَيُجْلَدُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةٍ، فَإِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ فَشَهِدُوا جَمِيعًا أُقِيمَ الْحَدُّ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا