MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13444

باب الرجل يقذف الرجل ويجيء بثلاثة وامرأتين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا