مصنف عبد الرزاق 13441
باب الرجل يقذف الرجل ويجيء بثلاثة وامرأتين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ بَعْضِ مَنْ يَرْضَى بِهِ كَأَنَّهُ ابْنُ طَاوُسٍ،
فَإِنَّهُ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَهُنَّ الرِّجَالُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الزِّنَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ لَا يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ: " وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَلِكَ حَتَّى يَعْلَمَهُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه