مصنف عبد الرزاق 13440
باب الرجل يقذف الرجل ويجيء بثلاثة وامرأتين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَوْ شَهِدَ سِتُّ نِسْوَةٍ عَلَى زِنًا مَعَ رَجُلٍ قَالَ: " لَا، إِلَّا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه