MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13440

باب الرجل يقذف الرجل ويجيء بثلاثة وامرأتين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَوْ شَهِدَ سِتُّ نِسْوَةٍ عَلَى زِنًا مَعَ رَجُلٍ قَالَ: " لَا، إِلَّا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا