MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13439

باب الرجل يقذف الرجل ويجيء بثلاثة وامرأتين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

سَأَلَهُ وَبَرَةُ عَنْ ثَلَاثِ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا، فَقَالَ: " لَا، إِلَّا هَكَذَا " - وَأَشَارَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ - يَقُولُ: " إِلَّا الْأَرْبَعَةَ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا