مصنف عبد الرزاق 13439
باب الرجل يقذف الرجل ويجيء بثلاثة وامرأتين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
سَأَلَهُ وَبَرَةُ عَنْ ثَلَاثِ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا، فَقَالَ: " لَا، إِلَّا هَكَذَا " - وَأَشَارَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ - يَقُولُ: " إِلَّا الْأَرْبَعَةَ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه