MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13436

باب الرجل يقذف امرأته ويجيء بثلاثة يشهدون

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً أَحَدُهُمُ الزَّوْجُ أَحْرَزُوا ظُهُورَهُمْ، وَأُقِيمَ الْحَدُّ. قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: " يُضْرَبُونَ حَتَّى يَجِيءَ مَعَهُمْ رَابِعٌ غَيْرُ الزَّوْجِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا