MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13437

باب الرجل يقذف امرأته ويجيء بثلاثة يشهدون

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ

فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ، قَالَا: " يُجْلَدُونَ، وَلَا يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا