مصنف عبد الرزاق 13435
باب الرجل يقذف امرأته ويجيء بثلاثة يشهدون
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ: " يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا، وَيُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه