مصنف عبد الرزاق 13397
باب الرجم والإحصان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ ؟ " قَالُوا: نَضْرِبُهُمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " فَمَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ ؟ " قَالُوا: لَا نَجِدُ فِيهَا شَيْئًا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ، فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمُ، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاقْرَأُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا الَّذِي يَدْرُسُهَا كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا فَوْقَ يَدِهِ، وَمَا وَرَاءَهَا، وَلَا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ، فَنَزَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ يَدَهُ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ فَقَالَ: مَا هَذِهِ ؟ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالَ: هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَا، حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ "، قَالَ عَبْدُ اللهِ: " فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَحْنُو عَلَيْهَا لِيَقِيَهَا الْحِجَارَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه