مصنف عبد الرزاق 13396
باب الرجم والإحصان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ أُتِيَ بِيَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا، فَأَرْسَلَ إِلَى قَارِئِهِمْ، فَجَاءَهُ بِالتَّوْرَاةِ فَسَأَلَهُ: أَتَجِدُونَ الرَّجْمَ فِي كِتَابِكُمْ ؟ " فَقَالُوا: لَا، وَلَكِنْ يُجَبَّهَانِ وَيُحَمَّمَانِ، قَالَ: فَقَالَ - أَوْ قِيلَ لَهُ -: " اقْرَأْ " فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا حَوْلَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: أَخِّرْ كَفَّكَ، فَأَخَّرَ كَفَّهُ، فَإِذَا هُوَ بِآيَةِ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمَا يُرْجَمَانِ، وَإِنَّهُ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه