MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13317

باب عتق ولد أم الولد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:

فِي الْأَمَةِ تَلِدُ لِسَيِّدِهَا، ثُمَّ يُنْكِحُهَا، فَتَلِدُ قَالَ: " لَا يُعْتَقُ وَلَدُهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا