مصنف عبد الرزاق 13317
باب عتق ولد أم الولد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:
فِي الْأَمَةِ تَلِدُ لِسَيِّدِهَا، ثُمَّ يُنْكِحُهَا، فَتَلِدُ قَالَ: " لَا يُعْتَقُ وَلَدُهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه