مصنف عبد الرزاق 13318
باب عتق ولد أم الولد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ
أَنَّ رَوْحَ بْنَ زِنْبَاعٍ اسْتَسَرَّ وَلِيدَةً لَهُ، فَوَلَدَتْ، ثُمَّ أَنْكَحَهَا غُلَامًا لَهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ، فَجَاءَ عَبْدَ الْمَلِكِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " أَوْلَادُهَا لَكَ حَيًّا وَمَيِّتًا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه