مصنف عبد الرزاق 13305
باب بيع أمهات الأولاد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا ؟ قَالَ: " لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلَكِنْ يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ، حَدُّ الْأَمَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه