مصنف عبد الرزاق 13288
باب بيع أمهات الأولاد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، لَقِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَمَعَ عُمَرَ ابْنَتُهُ زَيْنَبُ أُمُّ أَبِي سُرَاقَةَ، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُهُ عُثْمَانُ، وَكِلَاهُمَا لِأُمِّ وَلَدٍ: زَيْنَبُ وَعُثْمَانُ - فَقَالَ عُمَرُ: " يَا أَبَا مُحَمَّدٍ كَيْفَ صَنَعْتَ فِي هَذَا - لِعُثْمَانَ ؟ فَأَمَّا هَذِهِ - لِزَيْنَبَ - فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهَا حُرَّةٌ "، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَاذَا تَقَوْلُ ؟ فَإِنَّمَا ذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَاذَا تَقُولُ ؟ كَالْمُنْتَهِرِ، فَسَكَتَ عُمَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه