مصنف عبد الرزاق 13287
باب بيع أمهات الأولاد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ لِابْنَةٍ لَهُ لِأُمِّ وَلَدٍ: " أُشْهِدُكُمْ أَنَّ هَذِهِ حُرَّةٌ. قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّ طَاوُسًا قَالَ: " وَهِيَ تَلْعَبُ عَلَى بَطْنِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه