مصنف عبد الرزاق 13262
باب العبد يقذف امرأته وهي حرة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ:
فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَةً حُرَّةً قَالَ: " لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه