MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13248

باب ظهار العبد من الأمة

13248 13183 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:13246

فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةً قَالَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ فَيُعْتِقُ رَقَبَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Abdurrazzaq 13245سُئِلَ عَنْ جَارِيَةٍ سُبِيَتْ وَلَهَا زَوْجٌ، أَتَحِلُّ لِسَيِّدِهَا ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ: " أَمَا تَرَوْنَ قَوْلَ الْفَرَزْدَقِ: وَذَاتِ خَلِيلٍ ".

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا