مصنف عبد الرزاق 13246
باب ظهار العبد من الأمة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ
فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةً قَالَ: " لَوْ صَامَ شَهْرًا أَجْزَأَ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه