MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13246

باب ظهار العبد من الأمة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ

فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةً قَالَ: " لَوْ صَامَ شَهْرًا أَجْزَأَ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا