مصنف عبد الرزاق 13249
باب ظهار العبد من الأمة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
يَصُومُ شَهْرَيْنِ، وَإِنْ أَذِنُوا لَهُ أَنْ يُعْتِقَ جَازَ، وَأَنْ يُطْعِمَ إِذَا ظَاهَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه