مصنف عبد الرزاق 13115
باب المكاتبة تعتق عند الرجل والمدبرة وأم الولد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ نَكَحَ مُكَاتَبَةً، فَعَتَقَتْ عِنْدَهُ قَالَ: " لَا خِيَارَ لَهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه