MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13115

باب المكاتبة تعتق عند الرجل والمدبرة وأم الولد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ

فِي رَجُلٍ نَكَحَ مُكَاتَبَةً، فَعَتَقَتْ عِنْدَهُ قَالَ: " لَا خِيَارَ لَهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا