MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13114

باب المكاتبة تعتق عند الرجل والمدبرة وأم الولد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي الْمُكَاتَبِ وَامْرَأَتِهِ مُكَاتَبَةٍ، إِذَا أَدَّيَا مَا عَلَيْهِمَا، فَإِنَّ امْرَأَتَهُ تُخَيَّرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا