مصنف عبد الرزاق 13113
باب المكاتبة تعتق عند الرجل والمدبرة وأم الولد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " قَالَ أَصْحَابُنَا:
أُمُّ الْوَلَدِ تُخَيَّرُ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا، وَلَهَا زَوْجٌ وَالْمُدَبَّرَةُ وَالْمُكَاتَبَةُ، وَمِنَ الْحُرِّ أَيْضًا لَهُنَّ الْخِيَارُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه