دليل

مصنف عبد الرزاق 1308

باب الحائض تطهر قبل غروب الشمس

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَتَادَةَ، قَالَ:

إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ اللَّيْلِ فَلَا صَوْمَ لَهَا، وَإِذَا أَصْبَحَتْ حَائِضًا، ثُمَّ طَهُرَتْ بَعْضَ النَّهَارِ فَلَا صَوْمَ لَهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.