مصنف عبد الرزاق 1308
باب الحائض تطهر قبل غروب الشمس
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَتَادَةَ، قَالَ:
إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ اللَّيْلِ فَلَا صَوْمَ لَهَا، وَإِذَا أَصْبَحَتْ حَائِضًا، ثُمَّ طَهُرَتْ بَعْضَ النَّهَارِ فَلَا صَوْمَ لَهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.