مصنف عبد الرزاق 1307
باب الحائض تطهر قبل غروب الشمس
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، وَقَتَادَةَ، قَالَا:
إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَهِيَ صَائِمَةٌ أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.