دليل

مصنف عبد الرزاق 1307

باب الحائض تطهر قبل غروب الشمس

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، وَقَتَادَةَ، قَالَا:

إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَهِيَ صَائِمَةٌ أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.