مصنف عبد الرزاق 1306
باب الحائض تطهر قبل غروب الشمس
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ:
إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي رَمَضَانَ أَكَلَتْ وَشَرِبَتْ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.