دليل

مصنف عبد الرزاق 1306

باب الحائض تطهر قبل غروب الشمس

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ:

إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي رَمَضَانَ أَكَلَتْ وَشَرِبَتْ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.