دليل

مصنف عبد الرزاق 1303

باب صلاة الحائض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ،

قَالَ فِي الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا تَغْتَسِلُ حَتَّى تُصْبِحَ، قَالَ: تَغْتَسِلُ وَتُتِمُّ صَوْمَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.