دليل

مصنف عبد الرزاق 1304

باب الحائض تطهر قبل غروب الشمس

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ تُصْبِحُ حَائِضًا، ثُمَّ تَطْهُرُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ، أَتُتِمُّهُ ؟ قَالَ: لَا، هِيَ قَاضِيَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.