مصنف عبد الرزاق 1304
باب الحائض تطهر قبل غروب الشمس
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ تُصْبِحُ حَائِضًا، ثُمَّ تَطْهُرُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ، أَتُتِمُّهُ ؟ قَالَ: لَا، هِيَ قَاضِيَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.