مصنف عبد الرزاق 1302
باب صلاة الحائض
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ:
سُئِلَ قَتَادَةُ، عَنِ امْرَأَةٍ نَامَتْ عَنِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَاسْتَيْقَظَتْ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْتَقْضِهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.