مصنف عبد الرزاق 1301
باب صلاة الحائض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:
إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ لَمْ تَكُنْ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ، قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.