مصنف عبد الرزاق 12988
باب عدة الأمة كان سيدها يطؤها ثم عتقت أو توفي عنها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ وَلَا تَلِدُ لَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا قَالَ: " تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه