مصنف عبد الرزاق 12987
باب ما ينال منها الذي يشتريها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
نَحْنُ نَقُولُ بِقَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ: لَا يُقَبِّلُ، وَلَا يُبَاشِرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه