مصنف عبد الرزاق 12989
باب عدة الأمة كان سيدها يطؤها ثم عتقت أو توفي عنها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ
فِي الْأَمَةِ يُصِيبُهَا سَيِّدُهَا، وَلَمْ تَلِدْ لَهُ قَالَ: " إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا وَلَمْ تَلِدْ لَهُ، فَأَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه