مصنف عبد الرزاق 12932
باب الرجل يزوج عبده أمته ثم يعتقها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ قَالَ: " الصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه