مصنف عبد الرزاق 12933
باب المملوك يسترق وباب عدة الأمة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي مَمْلُوكٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ، فَاشْتَرَاهَا قَالَ: " لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْمِلْكَ لِغَيْرِهِ، وَإِنْ شَاءَ الْعَبْدُ بَاعَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه