مصنف عبد الرزاق 12931
باب الرجل يزوج عبده أمته ثم يعتقها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ بِصَدَاقٍ مَعْلُومٍ مُؤَخَّرٍ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَالَ: " الْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ، لِأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَ وَقَعَ، وَهُوَ لَهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه