MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 12910

باب الرجل يحل أمته للرجل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ يَقُولُ:

إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ، فَعَتَقَهَا لَهُ، فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا