مصنف عبد الرزاق 12911
باب الرجل يحل أمته للرجل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ:
لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَطَأَ فَرْجًا، إِلَّا فَرْجًا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه