مصنف عبد الرزاق 12884
باب العبد ينكح سيدته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ: أَتَدْرِي أَرَدْتُ عِتْقَ عَبْدِي وَأَتَزَوَّجُهُ فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مُؤْنَةً مِنْ غَيْرِهِ، فَقَالَ: ايتِي عُمَرَ فَسَلِيهِ. فَسَأَلَتْ عُمَرَ فَضَرَبَهَا عُمَرُ - أَحْسَبُهُ قَالَ: حَتَّى قَشَعَتْ، أَوْ قَالَ: فَأَقْشَعَتْ بِبَوْلِهَا - ثُمَّ قَالَ: " لَنْ يَزَالَ الْعَرَبُ بِخَيْرٍ مَا مَنَعَتْ نِسَاءَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه