مصنف عبد الرزاق 12883
باب العبد ينكح سيدته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ
: تَسَرَّتِ امْرَأَةٌ غُلَامًا لَهَا، فَذَكَرَتْ لِعُمَرَ فَسَأَلَهَا: " مَا حَمَلَكِ عَلَى هَذَا ؟ " فَقَالَتْ: كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ يَحِلُّ لِي مَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ فِيهَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: تَأَوَّلَتْ كِتَابَ اللهِ - تَعَالَى - عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: " لَا جَرَمَ وَاللهِ، لَا أُحِلُّكِ لِحُرٍّ بَعْدَهُ أَبَدًا كَأَنَّهُ عَاقَبَهَا بِذَلِكَ وَدَرَأَ الْحَدَّ عَنْهَا، وَأَمَرَ الْعَبْدَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه